من يستطيع/ لا يستطيع التبرّع بالدم
التبرّع بالدم
من يستطيع/ لا يستطيع التبرّع بالدم
تحديث: 04.05.2021
كل شخص سليم ويستوفي المعايير التي حدّدت في أنظمة وزارة الصحّة، يحق له التبرّع بالدم.
لمراجعة المعايير العامة لقبول متبرعي الدم اضغطوا >>> هنا
لقراءة التعليمات ومعلومات مفصلة لمن يتناول أدوية اضغطوا >>> هنا
عمر المتبرّع:
- التبرّع الأول: 60-18 سنة.
- في سن 18-17 مطلوب موافقة الأهل أو وصي قانوني. لتحميل استمارة الموافقة الأهل اضغطوا >>> هنا
- للتبرّع الأوّل فوق سن 60 عامًا وإعادة التبرّع فوق سن 65 عامًا مطلوب موافقة من الطبيب المُعالج مرّة في السنة، استيفاء معايير قبول المتبرعين، والتبرّع في موقع ثابت يتواجد فيه فرد من الطاقم الطبيّ الذي يحمل على الأقل تأهيلا في إجراء إنعاش أساسي،
مع ذلك، توجد عدّة تقييدات المفصّل بعض منها فيما يلي:
- يجب التأكد من مرور 3 أشهر منذ تبرع الدم الأخير.
- إذا حصل رد فعل شديد جدًا خلال تبرعات دم سابقة، مثل فقدان الوعي أو تشنجات فيوصى بعدم التبرّع بالدم.
- يجب أن يكون وزن الجسم أكثر من 50 كغم.
- يجب التأكد خلال فحص ضغط الدم من ألا تكون قيم الضغط أعلى من 180/100 وألا تكون أقل من 100/60 مم زئبق.
- لا يوجد مانع للتبرّع بالدم أثناء الدورة الشهرية.
- أثناء الحمل – ممنوع التبرّع بالدم.
- الولادة – يمكن التبرّع بالدم بعد الولادة بنصف سنة.
- ممنوع التبرّع بالدم 12 ساعة قبل سفر بالجو/ غوص/ رياضة تحدي، أو ممارسة مهن التي تتطلب تركيزًا عاليًا (مثل سائقي المواصلات العامة المدرجين ضمن وردية عمل، أعمال على ارتفاعات عالية وما شابه).
- في حالة وجود مرض حاد – ممنوع التبرّع بالدم.
- علاج بالمضادات الحيويّة – ممكن التبرّع بالدم بعد مرور 3 أيام من انتهاء العلاج بالمضادات الحيويّة والشفاء التام.
- علاجات الأسنان – ممكن التبرّع بالدم بعد مرور 24 ساعة من العلاج لدى مساعدة طبيب الأسنان وبعد مرور 7 أيام بعد علاج جذر / قلع سن.
- بإمكان الشخص الذي يعاني من ضغط دم مرتفع والذي يحصل على علاج بحاصرات β (بيتا)، أن يتبرّع بالدم فقط إذا كان النبض لديه مساوٍ أو يزيد عن 70 في الدقيقة.
- الشخص الذي يعاني من مشكلة قلبية أو اضطرابات في نظم القلب التي تتطلب علاجًا بالأدوية، لا يستطيع أن يتبرّع بالدم (باستثناء تدلي الصمام التاجيّ وتشوهات خلقية التي تمّ إصلاحها).
- بإمكان الأشخاص الذين أصيبوا بمرض الصرع أن يتبرعوا بالدم إذا كانوا لا يحصلون على علاج بالأدوية، وإذا مرّت على الأقل 5 سنوات منذ النوبة الأخيرة.
- التهاب الكبد (يرقان):
- الشخص الذي أصيب بالتهاب كبد / يرقان لسبب غير معروف – يستطيع التبرّع بالدم بعد مرور سنتين من الشفاء.
- الشخص الذي أصيب بالتهاب كبد ڤيروسي من نوع A – يستطيع التبرّع بالدم بعد مرور سنة من الشفاء.
- الشخص الذي أصيب بالتهاب كبد ڤيروسي من نوع B أو C – ممنوع التبرّع بالدم.
- التعرض نتيجة احتكاك بشخص مريض بالتهاب الكبد – يجب فحص الموضوع مع أخصائي من خدمات الدم.
- في حالة إعطاء تطعيم وقائي ضد:
- التهاب الكبد من نوع B (الذي لم يحصل نتيجة التعرض لمريض)، يجب الانتظار لمدة أسبوع.
- تطعيمات ضد الإنفلونزا، الكزاز، والتهاب السحايا – ممكن التبرّع فورًا بعد التطعيم (بشرط عدم وجود أعراض لدى المتبرّع).
- تطعيم لـ الحصبة الألمانية/ الحصبة / جدري الماء / الحمى الصفراء – يجب الانتظار لمدة 4 أسابيع.
- الربو – ممكن التبرّع في حالة شعور المتبرّع بحالة جيدة، ولم يصاب بنوبة على الأقل أسبوع واحد قبل التبرّع، وهو لا يتناول حبوب ستيرؤيدات.
- السل وداء البروسيلات – يمكن التبرّع بعد مرور سنتين من الشفاء التام.
- السكري – يمكن التبرّع إذا كان داء السكري متوازنًا بواسطة حميّة غذائيّة أو حبوب.
غير مسموح لمرضى السكري الذين يتعالجون بالأنسولين التبرّع بالدم.
- أمراض خبيثة – مرض أو ماضٍ مع مرض خبيث بالدم أو الناجم عن ڤيروسات (لوكيميا، سرطان الغدد الليمفاوية، مرض هودجكين) – ممنوع التبرّع بالدم.
يتّم قبول مرضى أورام موضعية دون إمكانية نقيليّة (BCC أو سليلة في عنق الرحم) بعد استئصال الورم والشفاء التام.
أورام أخرى: بعد 5 سنوات على الأقل بعد استكمال العلاج والشفاء التام.
- قرحة في المعدة (ulcer) – ممكن التبرّع في حال القرحة لم تكن تنزف، ومستوى الهيموغلوبين سليم.
- فقر دم أو ميل للنزف – ممنوع التبرّع بالدم.
- مرض مُزمن – يجب فحص الموضوع مع أخصائي من خدمات الدم.
- أدوية – بموجب أنظمة خدمات الدم.
- الحصول على تسريب (نقل) دم/ مركبات دم – ممكن التبرّع بعد 6 أشهر من الحصول على تسريب (نقل) الدم.
- إجراء وشم، ثقوب للأقراط، مكياج ثابت، تنظير مع أخذ خزعة – ممكن التبرّع بعد مرور 6 أشهر.
- زيارات لبلاد موبوءة بالملاريا – ممكن التبرّع بالدم بعد مرور سنة من مغادرة المنطقة الموبوءة.
- سكن/ إقامة لمدة تزيد عن 6 أشهر في بلاد تنتشر فيها الملاريا أو الإصابة بالملاريا - ممكن التبرّع بالدم بعد مرور 3 سنوات من مغادرة المنطقة الموبوءة / الشفاء من الملاريا.
- زيارة/ إقامة أو سكن في مدن ذات نسبة شيوع مرتفعة بالإيدز (فوق %1 من السكان، بحسب تعريف منظمة الصحة العالمية) – يمكن السماح بالتبرع لشخص زار أو أقام لمدة تزيد عن سنة في بلاد موبوءة بالإيدز، إذا مر 12 شهرًا منذ مغادرته المنطقة الموبوءة.
المناطق الموبوءة بالملاريا/ الإيدز. اضغطوا لمشاهدة قائمة الدول.
32.1 حصل المتبرّع على علاج بهرمون النمو من مصدر بشري، أو خضع لعملية زرع لأغشية الدماغ أو القرنية من مصدر بشري.
32.2 يوجد لدى العائلة القريبة للمتبرّع (حتى درجة ثانية) مرض عصبيّ يُدعى: "مرض كروتزفيلد - جاكوب" (Creutzfeldt-Jakob Disease)، أو إذا قبل للمتبرّع أنه يوجد في عائلته خطر الإصابة بهذا المرض.
32.3 مكث المتبرّع بالدم فترة في إنجلترا، فترة تراكمية تبلغ ستة أشهر ما بين سنة 1996 – 1980 أو حصل على تسريب (نقل) للدم في المملكة المتحدة في سنة 1980.
32.4 يعيش المتبرّع نمط حياة الذي من الممكن أن يزيد من الخطر على من سيحصلون على وجبة الدم، مثل الحقن داخل الوريد/استنشاق المخدرات، ممارسة الجنس مقابل نقود.
- الأشخاص الذين يسيرون مع عصي كدعامات – يجوز التبرّع في موقع تبرّع ثابت، بموافقة أخصائي مهني، ويكون ذلك خاضعًا للمؤشرات التي تنطبق على كافة المتبرعين بالدم في إسرائيل. ممنوع التبرّع في مقطورة.
- من مارس الجنس مع أشخاص من البند 30، 31، 32.4 المسوح لهم بالتبرّع – إذا مر 12 شهرًا منذ أخر اتصال جنسي.
- ڤيروسات استوائية – ( مثل: زيكا، الضنك، شيكونغونيا):
35.1 يجوز التبرّع بعد مرور 4 أشهر من الشفاء التام.
35.2 يجوز التبرّع بعد مرور 4 أسابيع بعد مغادرة بلد موبوء بڤيروسات استوائية.
المناطق الموبوءة بڤيروسات استوائية تظهر على الموقع www.cdc.gov.
35.3 للمرأة: يجوز التبرّع بعد مرور 4 أسابيع على ممارسة الجنس مع رجل كان قد مكث وقتًا في منطقة موبوءة بالزيكا، ولم تمر 3 أشهر بعد منذ تركه المنطقة الموبوءة.
ورد النص بلغة المذكر لتسهيل القراءة فقط.
** تفصيل للبنود
الأنظمة الداخلية التي تحدّد سياسة التبرع بالدم في إسرائيل، والتي بموجبها يعملون في خدمات الدم في نجمة داوود الحمراء، يتم تحديدها من قِبل وزارة الصحة، استنادًا على توصيات لجنة مختصين مهنيّة في موضوع طب التسريب (نقل).
وهي تستند على الأنظمة الداخلية والإرشادات الموجودة في الدول المتقدمة في العالم، والتي يتّم تحديدها هناك من قِبل هيئات مثل الـ FDA والسلطات الأوروبيّة.
والهدف من هذه الأنظمة والإرشادات هو مساعدة جهاز الصحّة في القيام بكل ما بوسعه لتقليص المخاطر الناجمة عن استعمال وحدات التي من قد تسبّب ضررًا صحيًا خطيرًا لمن يحصل على وحدة الدم.
حتى الفحوصات الأكثر تقدمًا التي يتّم إجراؤها في إسرائيل وفي العالم، لكل وحدة دم بهدف تحديد الأمراض التي ممكن أن تنتقل عن طريق التسريب (خاصة التهاب الكبد الڤيروسي و- HIV)، ليست قادرة على تحديد متبرّع الموجود في "فترة النافذة"، وهي الفترة منذ تاريخ الإصابة وحتى تحديد وجود الڤيروسات في الدم.
الخطر في أن يتّم التبرّع بوحدة دم كهذه يكون أعلى بين السكان والأفراد المعرضين لخطر أكبر للإصابة بعدوى.
نظرًا إلى أنّه يتّم تحضير 3 مركبّات من كل وحدة دم، التي تُعطى لـ 3 مرضى مختلفين، فإنّ احتمال حدوث ضرر يكون كبيرًا للغاية. لن يكون بالإمكان، بأيّ شكل من الأشكال، التبرير للمرضى الذين أصيبوا بضرر، سبب استخدام وحدات دم مصابة، إذا تبيّن بأنّ المنظومة لم تتخذ كافة وسائل الحذر المتبّعة في العالم للوقاية من الإصابة بالعدوى.
*** تفصيل للبنود
بموجب هذه الأنظمة الداخلية، من مكث في بلد معينة لأكثر من سنة والتي فيها نسبة الإصابة بالإيدز مرتفعة، بإمكانه التبرّع بالدم فقط بعد مرور 12 شهرًا منذ مغادرته المنطقة الموبوءة.
هدف الأنظمة الداخلية هو حماية وحفاظ على صحة متلقي وحدات الدم من حصولهم على وحدات دم التي قد تسبّب أمراضًا التي تنتقل عن طريق التسريب (نقل السوائل).
للاستفسار عن نوع الدم يمكن التوجه عبر الهاتف على الرقم 03-5300400، رد صوتي 24 ساعة أو عبر البريد الإلكتروني b101b@mda.org.il.
